الراجح عدم حرمان أولاد البنات من الوقف

من س. ع. ع. أ. إلى حضرة فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز – سلمه الله - تعالى - وأسبغ عليه نعمه. آمين -. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ما قولكم فيمن يوصي ويوقف، ويحرم أولاد البنات، وبعضهم يوصي بجميع ما خلف أنه وقف، ويحرم أولاد البنات، فهل يصح الوقف ويثبت الحرمان؟ وما حجة المجيز لذلك الوقف الجنف؟ ورأيت لإمام الدعوة الشيخ / محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله – كلاماً مغلظاً فيه، وقد أبطله، والناس تمادوا في مثل هذا الوقف، وبعض علماء هذا الوقت يجيزونه ويسجلون عليه. فأطلب من فضيلتكم – لازلتم موفقين لبذل العلم والعمل به – توضيح ذلك؛ لأني مشكل علي، والله يعينك ويثبتنا وإياك، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه قريب مجيب، اللهم صل على محمد[1].

الإجابة

أن الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقف في الحكم؛ لأن حرمانهم جنف وباطل؛ ولهذا أخرت الجواب رجاء أن أجد من كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال؛ ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على أخيكم، لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام أهل العلم، ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم أولاد البنات، وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ إنه سميع قريب.

[1] استفتاء مقدم لسماحته من السائل/ س. ع. ع. أ، أجاب عنه سماحته بتاريخ 20/9/1388ه.