زكاة مال دفعته لشراء سلعة ولكن تأخر البائع في تسليمها

السؤال: دفعت مبلغاً من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة، لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى، فاضطررت لشراء سيارة أخري علي أن أبيع إحداهما وأُبقي علي الأخرى. سؤالي: 1 - هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولي الذي زاد علي السنة؟ 2 - عندما بعت إحدى السيارات وكانت الجديدة هل في ثمن بيعها زكاة؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة.
- إن كنت اشتريت السيارة الثانية بنية الاستعمال ثم بعتها لعدم الحاجة إليها فلا زكاة في قيمتها حتى يحول عليها الحول.