غسل الرجل للمرأة الميتة

هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه، وذلك مثل والدته أو ابنته أو عمته وخالته، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط؟

الإجابة

ليس للرجل أن يغسل المرأة سواء كانت أمه أو أخته أو بنته إلا الزوجة فقط أو السُرْية التي يملكها ويباح له جماعها وهي مملوكة ومن عداهما من النساء ليس للرجل تغسيلها، ولكن يغسل النساء النساء، ويغسل الرجال الرجال، إلا الزوجة فقط، فقد غسل علي فاطمة - رضي الله عنها-، وقد غسلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس؛ غسلت زوجها الصديق - رضي الله عنه-، وهكذا السُرْية مثل الزوجة، المملوكة التي يحل له جماعها، لأنها مملوكة له ملكاً شرعياً فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة، أما كونه يغسل أمه أو بنته أو أخته فلا، ولكن إذا ما كان عندهم امرأة تُيَمَّم، يمسح وجهها ويديها بالتراب يُيَمِّمُها ويكفي، إذا كان ما عندهم نساء ولا زوج لها، فإنها تُيَمَّم، وليُّها يمسح وجهها بالتراب وجهها وكفيها، ثم يصلى عليه، يعني تيمم وتكفن ويصلى عليها.