حكم الصلاة في البيت وترك المصلى الذي بجانب البيت

ما حكم من يصلي في حجرته وبجانبه عمارة فيها قاعة يصلي فيها الطلبة، اتخذوا منها مسجداً، وليس لهم إمام محدد، وعذرهم أن الإمام يؤمهم قد يكون حالقاً للحيته، كما أنهم يطولون الصلاة أكثر من اللازم؟

الإجابة

يلزم الجميع أن يصلوا في المساجد إذا كان قربهم مساجد يسمعون الأذان, أما إذا ما كان في قربهم مساجد فإن هذا الرجل يصلي معهم ويصلي مع الجماعة الطلبة وغير الطلبة, ويقدموا أفضلهم, وأقرأهم ولا يقدم حالق اللحية لا يقدم ولو كان أستاذاً ولو كان مدرساً يقدم من هو أقرأهم ممن ووفر اللحية وعرف بالخير من المدرسين أو غيرهم ويلزم من كان حولهم أن يصلي معه الجماعة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) والجماعة واجبة, وقد هَمَّ أن يحرق على ناس بيوتهم لما تخلفوا عن الجماعة. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم