السارق متى قطعت يده فهي كفارةٌ له

سارقٌ أراد أن يتوب عن السرقة بعد أن قطعت يده هل هناك فرصةٌ للتوبة؟

الإجابة

السارق متى قطعت يده فهي كفارةٌ له، الحد كفارة إذا لم يسرق بعد ذلك فالحد كفارةٌ له عن السرقة، وإذا كان مع الحد فهو خير إلى خير وطهرة إلى طهرة، والله جعل الحدود كفارة، فالمقتول قصاصاً كفارة، والمقتول في حد الزنا بالرجم كفارة، والمقطوع بالسرقة كفارة إلا أن يأتي بذنبٍ آخر بعد ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله منه، فإذا جمع مع الحد التوبة إلى الله ،والندم صار خيراً إلى خير، ونعمة إلى نعمة.