حكم من صامت ولم تطهر جهلاً منها

وحدث لي مثل ذلك في الصيام حيث صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة هل علي كفارة وما هي؟ وهل علي إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة؟

الإجابة

إذا كان معك الحيض فصمت فعليك إعادة ذلك اليوم الذي صمتيه ما دام الدم معك، والغسل الذي مع الدم لا ينفع لا بد يكون غسل بعد الطهارة، بعد رؤية القصة البيضاء، أو بعد ظهور وتبين النقاء بغسل ونحوه حتى تري أن الحيض قد انقطع ما بقي له أثر، فإذا صمتي ومعك أثر الدم فعليك القضاء، أما الصلاة فلا قضاء عليك، لكن عليك قضاء الصوم الذي وقع في حال الحيض.