إذا أقرضت مالاً وهو عند مليء فعليك زكاته ، وإن كان على معسر فلا زكاة فيه ، والمقترض يختلف ، فإن كنت قد أعطيت إنساناً مليئاً مائة ألف ريال أو مائتي ألف أو أكثر أو أقل ، وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته أعطاك مالك ، فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول ، وإن كان قد أنفقه في وجوه أخرى فلا شيء عليه ، أما أنت فتزكي المال الذي أقرضته إياه ؛ لأنه مال مملوك لك عند مليء باذل فتزكيه أنت ، أما إن كان عند معسر أو عند مماطل فليس عليك فيه زكاة كما سبق .