رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يُطعم ستين مسكيناً لكفارته؟

السؤال: رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يُطعم ستين مسكيناً لكفارته؟

الإجابة

الإجابة: مَن جامع امرأته في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فعليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن السؤال: هل يجوز أن يُطعم ستين مسكيناً؟ فنقول: إذا كان قادراً على الصيام فإن عليه صيام شهرين متتابعين، فالرجل إذا عزم على الشيء هان عليه، أما إذا منَّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه.

والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا خصالاً نعملها تُسقط عنا عقاب الاۤخرة، فنقول للأخ: صُم شهرين متتابعين إذا كنت لا تجد رقبة واستعن بالله، وإذا كان الوقت الآۤن حارًّا والنهار طويلاً، فلك فرصة لأن تؤخره إلى أيام الشتاء أيام قصيرة والجو بارد، والزوجة كالرجل إذا كانت مُطاوعة، أما إذا كانت مُكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها، ولا تقضي اليوم الذي جامعت فيه وهي مُكرهة.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.