حكم الصلاة جماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى

أريد أن أعرف ما حكم الإسلام في إنسان أتى إلى مسجد لكي يصلي مع الجماعة، ولكنه حينما أتى وجد الجماعة قد انقضت، فما الحكم في ذلك، هل يصلي مفرداً، أم يكون هو ومن يجده في المسجد جماعة أخرى؟ أفتونا بارك الله فيكم.

الإجابة

إذا حضر الإنسان المسجد والناس قد صلوا وتيسر له وجود ناس يصلي معهم، فإنه يصلي جماعة ثانية، هذا هو المشروع، يصلي جماعة ثانية، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل بعدما صلى الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: (من يتصدق على هذا فيصلي معه)، وفي الحديث الآخر: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)، فالمشروع لمن دخل وقد صلى الناس أن يلتمس من يصلي معه، فإن وجد وإلا شرع لمن حضر أن يقوم بعضهم فيصلي معه، حتى تحصل له الجماعة؛ للحديث السابق. أما قول بعض العلماء أنه يصلي وحده أو يرجع إلى بيته هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يصلي جماعة مع من تيسر ولو قام بعض الجماعة الذين قد صلوا وصلوا معه نافلة فهذا أفضل، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، قال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه).