هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لأهل البيت؟

السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون لهذا البيت إذا كانوا فقراء ولا يجدون مالاً ولا يأخذون من بيت المال شيئاً؟

الإجابة

الإجابة: الصدقة لا تحل لآل محمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعمه العباس رضي الله عنه: "إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس". فمن كان من آل البيت فإن الصدقة لا تحل له، سواء كانت زكاة الفطر، أو زكاة المال.

لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إذا كان لم يكن خمس يعطون منه فإنهم يعطون من الزكاة لدفع حاجتهم، وإعطاؤهم من الزكاة لدفع حاجاتهم أهون من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس، فإن ذلهم بتكفف الناس وسؤال الناس أعظم من إعطائهم الصدقة، وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام له وجهة نظر، ومن أخذ بالعموم وقال:" إن آل البيت لا تحل لهم الصدقة مطلقاً"، فلقوله أيضاً وجهة نظر.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.