الإجابة: لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها من زوج قبله أو بعده، لقوله تعالى لمَّا ذكر المحرمات في النكاح: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: آية 23]. والربيبة هي بنت زوجته من غيره أو بنات أولادها مهما نزلوا.