ما حكم زواج البدل؟

عندنا عادةٌ متبعة، وهي طريقة بدل الزوجات، أن يكون لك أخت تعطيها لرجل، وتتزوج أنت أخته بالبدل، فهل هذا حرام، أم حلال؟

الإجابة

هذا النكاح لا يجوز، وهو يسمى نكاح الشغار، أتزوج بنتك، وأنا أزوجك بنتي، أو أختي، أو عمتي، أو بنت أخي، كل هذا منكر، لا بد أن يكون الزواج ما فيه شرط المرأة الأخرى، يخطب، ثم إذا وافقت المخطوبة وأولياءها زوجوه بدون شرط امرأة أخرى، أما شرط امرأة أخرى هذا شرط يسمى نكاح الشغار، فلا يجوز منكر، نسأل الله العافية.