قراءة الفاتحة للمأموم في الركعتين الأخيرتين

ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم، إذا لم يعطِ الإمام المجال للمأموم بتكملة الفاتحة؟

الإجابة

الواجب على المأموم أن يبادر من حين يقف يقرأ الفاتحة، في الثالثة والرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية، ولا يتساهل يقرأها قراءة متصلة حتى لا تفوته، عليه أن يبادر، فإذا كبر الإمام ولم يكملها إذا كان الباقي قليل الآية والآيتين كملها ثم ركع، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه بقية الفاتحة؛ لأنه مأموم مثل لو جاء والإمام راكع ركع معه وسقطت عنه الفاتحة، كما في حديث أبي بكرة الثقفي -رضي الله عنه- أنه جاء والنبي -صلى الله عليه وسلم- راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف وكمل الصلاة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة، فالمأموم أسهل من الإمام والمنفرد، إن أدرك الفاتحة قراءها، وإن فاتته لكونه لم يأتِ إلا والإمام راكع عند الركوع أو كان الإمام سريع القراءة ركع قبل أن يتمها، ولم يتيسر له إتماما أجزأه ذلك والحمد لله، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيراً