حكم من حلف على شخص فلم يبر يمينه

إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله، أو يأخذ شيئاً معيناً مثلاً، ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة؟

الإجابة

نعم، يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه، مثل إذا قال والله تفضل لقهوة، أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين.