هذه الفلوس قليلة، وسهلة، في حكم المعفو عنه إن أخذتها فلا بأس، وإن تصدقت بها فلا بأس، ما دام أنها ريال أو ريالين أمرها خفيف، والقاعدة: أن الشيء القليل من اللقطات يسمح به لآخذه ولا حرج عليه في ذلك، وإن تصدقت بها عنهم وأعطيتها بعض الفقراء فحسن، ولا حرج عليك في أكلها أو الصدقة بها.