الشيء القليل من اللقطات وغيره معفو عنه

إني في سنة 1974م قمت بحج بيت الله الحرام وعندما انتهت فترة الحج سافرنا إلى أهلنا، وعندما خرجنا من الكويت إلى العراق تبرعنا نحن الحجاج لسائق السيارة التي جئنا فيها إلى بيت الله الحرام، بمبلغ كل حاج اثنان دينار، وجمعتها أنا وبقية فلوس لبعض الحجاج عندي، لكل واحد ريال أو ريالان، ونحن كثير حوالي أربعين حاج، وهم الذين بقيت لهم فلوس عندي حوالي عشرة حجاج، وعندما وصلنا إلى العراق، تفرقوا ولم أعرف بيوتهم، أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً ما الذي أصنعه في هذه الفلوس؟

الإجابة

هذه الفلوس قليلة، وسهلة، في حكم المعفو عنه إن أخذتها فلا بأس، وإن تصدقت بها فلا بأس، ما دام أنها ريال أو ريالين أمرها خفيف، والقاعدة: أن الشيء القليل من اللقطات يسمح به لآخذه ولا حرج عليه في ذلك، وإن تصدقت بها عنهم وأعطيتها بعض الفقراء فحسن، ولا حرج عليك في أكلها أو الصدقة بها.