الحلف بالطلاق

ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاثة على أخ مسلم آخر يعمل شيئاً ما، ولكن الشيء لم ينفذ، فهل اليمين يعتبر نافذة في حد ذاته على امرأته، وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين في حد ذاته؟

الإجابة

إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلان يفعل كذا أو يفعل كذا كأن يقول: على الطلاق بالثلاث أن تكلم فلان، أو علي الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، علي الطلاق أن تتزوج فلانة، هذا ينظر في قصده: فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا عجز صام ثلاثة أيام. أما إن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء، قصده إيقاع الطلاق فهذا يقع به طلقة واحدة على الصحيح، ويراجع زوجته إذا كان ما طلقها قبل هذا طلقتين.