الإجابة: لا بأس بالصلاة خلفه، وإن وجد إمام أتقى منه في مسجد آخر فاذهب إليه ولا تجوز إقامة جماعة أخرى في مسجد ذلك الإمام. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.