حكم من نذر أن يصوم شهراً

إذا تصدق شخص بأن يصوم شهراً وحدث عليه بعض البدل، فماذا عليه؟

الإجابة

هذا السؤال فيه إجمال: إن كان قصده بتصدق يعني نذر، أو صدقة لوجه الله أني أصوم شهراً فهذا يسمى نذر، ما يسمى صدقة، يسمى نذر، فعليه أن يوفي بنذره إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع بقي في ذمته حتى يستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، أما إن كان مجرد نية أنه يتصدق أو قال: إن شاء الله أصوم هذا ما يلزمه شيء، إنما ما يلزمه إذا قال: نذرٌ لله، أو علي لله، أو صدقة لله، أن أصوم كذا أو أصلي كذا فإنه يلزمه، فإذا عرض له عارض يمنعه من مرض أو سفر فعله بعد ذلك.