حكم بيع التقسيط وحكم التعامل مع من يتعامل بهذا البيع

إذا أخذت من بائعٍ ثوباً مثلاً بخمسة دنانير نقداً مع أن هذا البائع يبيع الثوب نفسه بسبعة دنانير لمن يريده بالتقسيط فهل هذا يعتبر من الربا، وهل يحرم علي التعامل معه، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

ليس هذا من الربا، لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، بيع النقد المعجل يكون أرخص فإذا كانت السلعة ثوباً, أو إناءً, أو سيارةً تساوي مبلغاً معيناً بالنقد, والمبلغ الأكثر بالتقسيط فلا حرج في ذلك، فإذا اشتريت الثوب نقداً بعشرة وإلى آجل بخمسة عشر أقساط كل شهر خمسة أو كل سنة خمسة فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع مملوكاً للبائع وعنده وحاضر لديه وبحوزته، فبيع التقسيط يكون أوسع ويكون أكثر ثمناً من بيع المعجل، ولا حرج في ذلك.