إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد كليو ونصف لكل واحد من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو تعشيه أو تغديه، عشرة، أو تكسو العشرة كسوة إزاراً ورداء، أو قميصاً، هكذا يجب ولا طلاق عليك لا يقع الطلاق؛ لأنك لم ترد الطلاق وإنما أردت منعها كما قلت ومن كان بهذه المثابة فله حكم اليمين في أصح قولي العلماء، ونوصيك بالحذر من العودة إلى ذلك، والتوبة مما حصل، وفق الله الجميع.