هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر؟

إذا كان النائب من نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر، أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟[1]

الإجابة

لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج.

[1] أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج).