النقاب في الحج

إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج: هل يجوز، أو لا، وإذا كانت منتقبة، ثم وضعت من فوق النقاب غطاءً خفيفاً، هل يكون هذا قد أثر على حجها؟

الإجابة

المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: (ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)، يعني في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه يقال له نقاب يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، وفيه نقبان للعينين، أو نقب واحد للعين ويسمى نقاباً، لا تلبسه في حال الإحرام ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها -أو قالت خمارها على وجهها-، فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خماراً، أو غيره على وجهه، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب لا تلبسه وهو المصنوع للوجه الذي يخاط ويصنع بقدر الوجه بنقب في العين، أو نقبين للعينين هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضاً جوربين في حال الإحرام، ولا خفين ومع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزار وغيره، أو مطرحة في الدرب، لكن هذا شيء مخصوص، وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الخفين من الجوربين، لا تلبسهما المرأة ولا الرجل جميعاً، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار، تغطي يديها بالجلباب بغيره، لا بأس، مثلما أن الرجل لا يلبس قميص، ولا العمامة ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد بلحاف بطراحة على بدنه للدفء، لا بأس بهذا. جزاكم الله خيراً