على هذه الزكاة إذا كان الحوش أعد للبيع فعليها من حين أعد للبيع الزكاة حسب قيمته، من حين أعدته للبيع، سواء أعدته للبيع من أجل وفاء الدين أو لأسبابٍ أخرى، الحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة فإذا حال عليه الحول بعد ما أعدته للبيع فإنه يزكى حسب القيمة عند تمام الحول.