الذي لم يرضع له أن يتزوج بنات أعمامه لأنه ليس ولداً لأمكم، ما أرضعته، ولو ربته ولو أحسنت إليه، ولو حاولت إرضاعه، ما دام ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات ويتزوج من بنات أعمامه، كغيره من الناس، لأن الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضعاتٍ فأكثر في الحولين، إذا كانت أمكم لم ترضعه فإنه يكون سائغ الزواج من بنات أعمامه ليس هناك مانع. أمهم أرضعت أخاه التوأم؟ لا يضر، لأن الرضاع لأخيه التوأم فقط.