حكم نكاح الشغار وحكم إكراه البنات عليه

حدثونا لو تكرمتم عن نكاح الشغار، وعن حكمه، وما حكم إكراه البنات عليه؟

الإجابة

نكاح الشغار هو أن يشترط الولي على الآخر نكاح بنته أو أخته إذا أراد أن يزوجه على بنته أو أخته، فيقول: نعم أزوجك ابنتي أو أختي بشرط أنك تزوجني ابنتك أو أختك، أو تزوج ابني، أو ابن أخي، أو أخي، هذا هو الشغار، شرط نكاح بنكاح، والرسول نهى عن هذا -عليه الصلاة والسلام-، نهى الشغار، ولو كان فيه مهر، فالواجب الحذر من ذلك، فالتزويج لا يكون بشرط، يكون بغير شرط، تزوجه إذا رغبت فيه، ورضيت المرأة تزوجه من دون شرط نكاح آخر، فشرط النكاح ....... يسمى الشغار، فإذا قال: أزوجك ابنتي أو أختي أو بنت أخي على شرط أن تزوجني، أو تزوج ولدي أو أخي بنتك أو أختك أو بنت أخيك أو نحو ذلك هذا هو الشغار، لا يجوز، والنكاح باطل على الصحيح، فعليك يا عبد الله أن تحرص على اتباع السنة والحذر من معصية الله والرسول. أما إكراه البنات لا يجوز، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر)، والأيم الثيب التي قد تزوجت، (ولا تنكح البكر حتى تستأذن)، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)، فلا يجوز تزويج النساء إلا برضاهن، حتى من الأب، حتى الأب لا يكرههن، الحق لهن والحاجة لهن فلا بد من مشاورة البنت ثيباً كانت أو بكراً، فإن رضيت وإلا فلا تزوج، لا يزوجها أبوها ولا أخوها ولا غيرهما، بالإكراه والغصب، لا، بل بالمشاورة وطيب النفس، فإذا رضيت فالحمد لله، وإن أبت فلا، لكن إذا كانت بكراً يكفي سكوتها إذا استشارها وسكتت كفى.