حكم من سأل عن أهله فقال طلقتها مازحا

رجل ذهب إلى زملائه, فسألوه عن أهله فقال لهم: طلقتها! –أيعني: زوجة هذا الرجل- وذلك مزاحاً معهم, هل يعتبر هذا طلاقاً؟

الإجابة

نعم، يعتبر طلقة واحدة، يحسب عليه طلقة واحدة، ويؤخذ بإقراره، والطلاق جده جد، وهزله جد، وليس له أن يلعب بذلك، فالمقصود أنه متى أقر بهذا، يحسب عليه طلقة واحدة، إذا قال: إني طلقتها تحسب طلقة واحدة.