الإجابة:
إن المرأة ما دامت في سن الإنجاب وفي سن الحيض فعدتها بالأقراء كما
قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، ولا يحل
لها الانتقال عن هذه العدة المنصوصة في كتاب الله إلا بدليل، وذلك
الدليل هو مثل أن تكون حاملاً، فهذه عدتها مستقلة، لقول الله تعالى:
{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، أو أن تكون آيسة تعدت سن الحيض
فهذه عدتها ثلاثة أشهر، كما قال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ}، ولذلك فالمرضع ما زالت في سن الحيض وتعتد بالأقراء
كما هو نص في آية البقرة.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.