إذا حلف الإنسان على شيء يفعله أو لا يفعله ثلاث مرات أو أربع أو عشر أو أكثر فإنه إذا حنث يكون عليه كفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً، كأن يقول: والله لا أكلم فلاناً، والله لا أكلم فلاناً، والله لا أكلم فلاناً، أو والله لا أزور فلاناً، والله لا أزور فلاناً، والله لا أزور فلاناً، ثم زاره أو كلمه كفارة واحدة، أو قال والله لأتزوجن فلانة، والله لأتزوجن فلانة، والله لأتزوجن فلانة، ثم لم تزوج، كفارة واحدة، أو والله لأسافرن إلى بلد كذا، والله لأسافرن، والله لأسافرن، ثم رأى عدم السفر، كفارة واحدة.