إذا نوى الحاضر الصوم ثم سافر هل له أن يفطر؟

السؤال: إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر في ذلك اليوم‏؟‏

الإجابة

الإجابة: إذا نوى الإنسان الصيام وصام، ثم عرض له السفر أثناء النهار؛ فإن له أن يفطر إذا خرج من البلد مسافرًا السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو مترًا فأكثر، وإن أكمل اليوم الذي صام أوله؛ فهو أحسن وأحوط؛ نظرًا لأن بعض العلماء يرى وجوب إكمال اليوم الذي سافر فيه وعدم الإفطار فيه‏.