الإجابة:
الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فإن للزوجة الربع فرضاً؛ لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
ولد}، وللأم السدس فرضاً؛ لقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}، والإخوة
والأخوات من الأم شركاء في الثلث بالسوية؛ لقوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في
الثلث}، والباقي لأولاد العم تعصيباً.
فتكون المسألة من اثني عشر: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللإخوة
من الأم أربعة أسهم، ولأولاد العم ثلاثة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
والله أعلم.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.