المشروع للإمام أن يتحرى الوقت المناسب للإقامة

السؤال: ما حكم تأدية الفريضة مباشرة بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان، أي بدون انتظار أو فاصل بين الأذان والإقامة؟

الإجابة

الإجابة: المشروع للإمام ألا يعجل حتى يحضر المسلمون لأداء الصلاة في الجماعة، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، وعلى الأئمة أن يتحروا الوقت المناسب الذي يتلاحق فيه الناس لأداء الصلاة في الجماعة. وإذا كان الإمام في بلد قد حددت أوقات الإقامة فيه من الجهات المسئولة، فإنه يراعي ذلك حتى يمكن إخوانه المسلمين من أداء الصلاة في الجماعة.

أما إن كان المصلي في بيته كالمريض والمرأة فإنه يتأخر بعد الأذان قليلاً احتياطاً حتى يصلي الصلاة في وقتها على بصيرة؛ لأن بعض المؤذنين قد يعجل في الأذان. ويشرع لكل مسلم ذكراً كان أو أنثى أن يصلي قبل الظهر راتبتها وهي أربع ركعات يسلم من كل ثنتين. ويشرع له أيضاً أن يصلي قبل العصر أربع ركعات يسلم من كل ثنتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً"، ويشرع لكل مسلم ذكراً كان أو أنثى أيضاً أن يصلي بين أذان المغرب وبين صلاتها ركعتين، وهكذا بين أذان العشاء وصلاتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء" ويشرع أيضاً أن يصلي قبل الفجر ركعتين وهي راتبتها وهي مشروعة للرجل والمرأة والمسافر والمقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في السفر والحضر، أما بقية الصلوات المذكورة فإنها تصلي في الحضر لا في السفر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

ويستحب لكل مسلم أن يصلي في الحضر بعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك في الحضر، وتسمى هذه الصلوات الرواتب، وهي اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل صلاة الصبح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بهن بيت في الجنة" (أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها)، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى عن النار" (أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها).
والله ولي التوفيق.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثاني عشر.