وبناء على جميع ما ذكر أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله العودة إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد أفهمته أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج المذكور التوبة من ذلك.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.[1]
[1] أجاب عنه سماحته برقم (855) في 28/4/1393ه.