الإجابة:
هذا البيع محرم؛ لأنه جمع عدداً من المحرمات:
1 - أنه بيع للدراهم بالدراهم مع التفاضل والنسيئة، وهذا عين
الربا.
2 - أنه قرض جرّ نفعاً، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا كما قرر
الفقهاء.
3 - أنه من التحايل المحرم، حيث إن من منح القرض لا يجيز هذا العمل،
حيث منحه للمستفيد الأول، فيكون فيه حيلة وكذب، والله أعلم.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترنت.