ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟

السؤال: ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟

الإجابة

الإجابة: السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"، وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا فهو سنة للصائم ولغيره.

لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يُخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء.