الإجابة:
هذه الآية وردت في حكم تزوج الحر بالأمة، فأباحته بثلاثة شروط:
أولاً: أن لا يقدر على الطَوْل، وهو المهر للحرة وذلك في قوله: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن
يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [سورة النساء: آية
25]، وذلك إذا كان لا يستطيع على مهر الحرة لغلائه أو لفقر
الرجل.
والشرط الثاني: أن يخاف على نفسه من عنت العزوبة بأن يخاف إذا لم
يتزوج أن يقع في الحرام.
والشرط الثالث: أن تكون الأمة التي يتزوجها مؤمنة عفيفة عن الحرام وعن
الفواحش.
فإذا توافرت هذه الشروط جاز للحر أن يتزوج أمة.
وأما قوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: آية 25]، فالمراد
بالأجور هنا المهور، فالمهور تسمى أجوراً، لأنها في مقابل الاستمتاع.