حكم مقاطعة الأخ العاق

إن لي أخ وهو الأكبر فينا وعددنا سبعة أشخاص، وأصغر واحد فينا عمره (35) سنة وهو عمره (49) سنة -الذي هو الأكبر- وقد توفي الوالد والوالدة وهو يعمل فيهم الأسية حتى الضرب، لولا يخاف منها لكان ضربهم، توفي الوالد والوالدة وهما زعلانيين عليه ونحن زعلانيين عليه، وحتى قطعناه من المزاورة، واليوم لنا حوالي سبع سنوات من مزاورته علماً أنه صائم، مصلي، ولكن فيه بذخ كلام علينا يا إخوته، اليوم هل علينا إثم أم لا؟

الإجابة

لا شك أنه بهذا العمل قد أساء إلى والديه وإلى إخوته، والواجب عليه حسن الخلق، وترك الترفع على إخوته، والإيذاء لإخوته، والكلام القبيح. وأما ما فعله مع والديه فلاشك أنه عمل قبيح، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، والاستغفار والدعاء لوالديه لعلّ الله يتوب عليه، ولعلّ الله يرحمه. أما أنتم أيها الأخوة: فينبغي لكم أن تجتهدوا في صلته، والدعاء له بالتوفيق والهداية، حتى تكونوا أنتم خير منه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها). فأنتم تحضون بالأجر، تصلونه، وتزورونه، وتسلمون عليه، وتدعون له بالتوفيق والهداية، وتنصحونه أنه يتوب إلى الله، ويدعو لوالديه، ويستغفر مما جرى على والديه، هذا هو الذي ينبغي منكم، فإن ردكم وأبى أن يسلم عليك فأنتم معذورون والإثم عليه. أما أنتم فالأولى ينبغي أن تصلوه، وأن تزوروه، وتسلموا عليه، وتدعوه للزيارة لكم، والوليمة عندكم، حتى يلين قلبه، وحتى تزول الوحشة إن شاء الله بينكم وبينه، فإن أبى ولم يوافق وأصر على هجركم وعلى سبكم فأنتم معذورون والإثم عليه، وليس عليكم بعد ذلك زيارته -والله أعلم-.