الإجابة:
الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م.
المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.
المراجع:
1 - يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط
حقها في الحضانة انتقل إلى أمها التي تليها متى كانت أهلا لها.
2 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة
من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها.
الجواب:
مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في
الحضانة، ومتى سقط حقها انتقل إلى أمها التي تليها في الاستحقاق، وأن
الأب يمنع من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها،
واستظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك.
ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة في هذه الحادثة لجدتها أم
أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة
ولا إخراجها من بلدها بدون رضاها. ما بقيت حضانتها فلها الحق في
بقائها بها في بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة، والله
أعلم.