شرح حديث(من مات وعليه صوم صام عنه وليه)

حديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"، الشيء الذي أعرفه أنه محمول على صوم النذر، ولكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح، أم الصحيح ما أعرفه من طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد رحمه الله وجماعة أنهم قالوا إنه خاصٌ بالنذر، ولكنه قولٌ مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته من حديث عائشة -رضي الله عنها-، ولم يقل: صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدعاوى والاجتهادات والآراء، لا، حديث النبي عام عليه الصلاة والسلام، يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر إذا ترك صيامه تكاسلاً بعد القدرة أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك، فقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصومه عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)، وسألته امرأةٌ عن ذلك قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمكِ ديناً أكنتِ قضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)، وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: (صومي عن أمك)، فأوضحت أنه رمضان، فأمرها بالصيام، فالأحاديث الكثيرة دالة على أن القضاء يعم رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم، هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بأن أفطر من أجل مرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شيء على الورثة لا قضاءً ولا إطعاماً للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه، أما من شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فهذا يقضى عنه، أو المرضع أو الحامل استطاعت أن تقضي بعد ذلك ولكن تساهلت فهذه يقضى عنها. والله ولي التوفيق.