حكم الصلاة التي صليت لغير القبلة بعد التحري

سافرنا إلى دولة إسلامية، وعند وصولنا سألنا إحدى الجارات عن القبلة فأشارت إلى جهة معينة، علماً بأن هذه المرآة مسلمة، وصلينا إلى تلك الجهة فترةً من الزمن، وعندما سافرنا مرة أخرى تحرى أحد أقاربنا القبلة من المسجد وكانت القبلة غير الجهة التي صلينا إليها سابقاً، فصلينا جهة القبلة التي أُخبرنا بها، وأخبرنا بها قريبنا، فما حكم الصلوات التي صليناها سابقاً مع سؤالنا عن القبلة؟ وإن كان علينا القضاء فهل يجوز أن نقضي على فترات؟

الإجابة

إذا كان الواقع ما ذكرتم فليس عليكم قضاء؛ لأنكم اجتهدتم وسألتم فأرشدتم إلى القبلة فليس عليكم القضاء، والحمد لله.