الإجابة:
طوافكم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا اعتبار بالشك الطارئ مالم
تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره؛ لما ثبت في الصحيحين، عن
عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، أنه شكى إلى النبي صلى
الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال:
"لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد
ريحاً"، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا وجد
أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجَنَّ من
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .