حكم كشف المرأة ووجهها ورأسها أمام أخي زوجها

هل يجوز للمرآة أن تكشف وجهها ورأسها أمام أخي زوجها البالغ الذي يعيش معها ومع زوجها في بيتٍ واحد؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا شك أنه لا يجوز للمرآة أن تكشف وجهها ولا رأسها لأخي زوجها سواءً كان عاش معهم في البيت أم كان خارج البيت ، مادام قد بلغ الحلم ، يعني أكمل خمسة عشر سنة ، أو بلغ الحلم في غير ذلك ؛ لأن الله يقول - جل وعلا -: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ [(59) سورة النور]. فدل ذلك على أنهم حينئذ يجب الحجاب عنهم فعلى المرآة أن تحتجب عن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن خال زوجها لأنهم ليسوا محارم ، وتحجب وجهها ورأسها وسائر بدنها لأن إبداء شيء من ذلك يعرضها للفتنة ويعرضه للفتنة والله يقول جل وعلا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النور]. الآية .. ويقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. أما أبو الزوج وجد الزوج فهؤلاء محارم أبوه من جهة أبيه وأبوه من جهة أمه وجده من جهة أبيه وجدته من جهة أمه كلهم محارم، وهكذا أولاده وأولاد بناته وأولاد بنيه كلهم محارم. أما الإخوة والأعمام والأخوال وبنوا العم وبنوا الخال هؤلاء كلهم أجانب، عليها أن تحتجب منهم ، ولو كان بعضهم عاش معها في البيت. بارك الله فيكم.