وأفيدكم: بأن ما ذكرتموه يعتبر من صور التأمين التجاري، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في تحريم ذلك، نشفع لكم صورة منها، وفيه الكفاية - إن شاء الله – .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
[1] فتوى صدرت من مكتب سماحته، عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برقم: 2785 / 2، في 13/10/1407ه.