الإجابة:
بما أن تجارة هذا الرجل تنقسم أربعة أقسام كما في السؤال،
فالجواب:
1 - الديون التي عليه إن حلت قبل وجوب الزكاة وأداها فلا زكاة
فيها.
وإن كانت لا تحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن فيها الزكاة على القول
الراجح، بمعنى أنه لا تسقط عنه الزكاة فيما يقابل الديون التي
عليه.
2 - والديون المستحقة له إن كانت على موسرين ففيها الزكاة، فإن شاء
زكَّاها مع ماله، وإن شاء انتظر، فإذا قبضها زكَّاها لكل ما مضى من
السنوات.
وإن كانت على معسرين فلا زكاة عليه فيها لكن متى قبضها زكاها لسنة
واحدة.
3 - والملابس الجاهزة التي للتجارة يقدر قيمتها عند وجوب الزكاة ويخرج
ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة.
4 - والسيولة النقدية وجوب الزكاة فيها ظاهر.
وأما المحلات الأخرى فهي كالمحل الأول تجب الزكاة فيما يباع ويشترى
للتجارة دون ما يبقى للاستعمال.
وأما الصناعات فما كان معدًّا للبقاء والاستعمال فلا زكاة فيه، وما
كان للبيع والتجارة ففيه الزكاة.
ويجوز أن يقضي من زكاته دين أخيه ولو كان كثيراً إذا كان لا يستطيع
قضاءه، وإذا دار الأمر بين الأضحية وقضاء الدين عن الفقير فقضاء الدين
أولى، لاسيما إذا كان المدين من ذوي القربى.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب زكاة عروض التجارة.