الاحتجاج بقول عمر لرد الأحاديث الصحيحة

السؤال: هل يجوز الاحتجاج برد عمر رضي الله عنه لحديث فاطمة بنت قيس في أن المطلقة المبتوتة ليس لها السكنى ولا النفقة و قوله: "لا نرد آية في كتاب الله لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت" على ما يفعله الكثير من المعاصرين من رد الأحاديث الصحيحة بل والمتواترة على حسب أنها حسب زعمهم قبل أن تقبل يجب عرضها على القرآن و النظر في معناها وفي موافقتها للواقع إلى غير ذلك مما قد يؤدي إلى ضياع كثير من السنة بسبب ذلك و بعضهم قد يقبل الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويرد الأحاديث الصحيحة حسب قاعدتهم .

الإجابة

الإجابة: الجواب على مثل هذه التشبيهات التي المقصود منها التخفف من أحكام الشريعة والتحلل منها بيان عظيم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة الصالحون من تعظيم حديث رسول صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له وأن هذا هديهم وما كانوا عليه وما جاء مما يخالف ذلك فهي قضايا أعيان لها ظروفها وملابساتها ومسوغاتها وهذا كله بعد التحقق من ثبوتها عنهم، ومعلوم أن توهم التعارض في فهم النصوص الشرعية سواء من الكتاب أو من السنة حدث في زمن الصحابة بل قد سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه من ذلك فأجاب بما يشفي ويزيل الاشتباه، ومعلوم أنه إذا تعارض نصان على وجه لم يمكن الجمع بينهما ولا النسخ فيصار إلى الترجيح وهذا ما فعله عمر فيما نقل عنه في هذه المسألة على أن الإمام أحمد رحمه الله ضعف ذلك وأنكره وقال الذي جاء عن عمر في ذلك أنه قال: "لا نجيز في ديننا قول امرأة". وعلى كل حال لا يمكن أن يقاس عمل الذي في قلوبهم مرض بعمل من رسخ الإيمان في قلوبهم وألهموا رشدهم كما قال تعالى: { فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} (آل عمران: 7) اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا.