مس المصحف بيَّن النبي حكمه عليه الصلاة والسلام وقال: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، والله يقول جل وعلا: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) سورة الواقعة، فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ ويمس المصحف ويقرأ فيه أو يقرأ عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه فإنه يمسه من دون حائل، يكون في يديه حائل يمسه بها كالقفازين أو غيرهما عند الحاجة، وإلا فالواجب الوضوء حتى يتمكن من مسه بدون كلفة وبدون مشقة وبدون حائل، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل ولا يمس المصحف أيضاً لا يقرأ ولا يمس المصحف، وهكذا الحائض لا تمسُّ المصحف ولكن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح؛ لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء ليست من جنس الجنب مدة الحيض تطول والنفاس أكثر، فلهما أن تقرأا على الصحيح عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف يكون من وراء حائل للحاجة لمراجعة آية أو آيات أو مُعلم يحتاج إلى ذلك.