فسخ النكاح الإجباري

تزوج رجل امرأة برضاها وبعقد صحيح، بولي وصداق وشهود، وحينما طلب الدخول بها امتنعت وادعت أنها مجبرة على الزواج منه، وعند إحالة المسألة إلى القضاء أمر القاضي بفسخ العقد، وتزوجت المرأة بزوج آخر دون رضا الزوج الأول، وأسئلتي تتلخص في القضايا التالية: هل فسخ القاضي للنكاح صحيح؟ هل زواجها من الرجل الآخر جائز؟ ماذا يفعل الزوج الأول؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكر البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها، قال: أن تسكت)، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (والبكر يستأذنها أبوها وأذنها صماتها)، فإذا كانت مجبرة فالنكاح غير صحيح وما فعله القاضي هو الصواب، جزاه الله خيراً وأثابه، وزواجها صحيح، زواجها الأخير صحيح، إذا كانت قد استوفت الشروط الشرعية، لأنه لا عدة عليها النكاح فاسد ولم يدخل بها، ولو طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، فكيف بنكاح فاسد.