وجوب طاعة الوالدين والتوفيق بين الوالدة والزوجة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالختان للبنات سنة مؤكدة، وهكذا للرجال، كله سنة مؤكدة، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال، وهو قول قوي، فينبغي ختن الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك، وهكذا يستحب ختن النساء إذا تيسر من يعرف ذلك من الخاتنات أو الخاتنين.

الإجابة

خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها أمر يختلف بحسب العرف في البلاد، وكان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يخدمن بيوتهن وكانت فاطمة - رضي الله عنه - تخدم بيتها بالطحن والعجن والخبز وغير ذلك وكنس البيت ونحو ذلك، فالذي ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها وتخدم البيت، وإذا كان في البيت أمه أو أخته أو بناته فالمشروع لها أن تخدمهن إذا كان العرف في بلادها كذلك، أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في القبيلة التي هي فيها أنها تُخدم وأنها لا تقوم بالخدمة هي بل يستجلب لها خادمة فإنه لا يلزمها، وعلى الزوج إن استطاع أن يأتي بالخادمة إلا إن تسمح بالخدمة وتقوم بها من غير جبر لها فقد أحسنت في ذلك. فالحاصل أن هذا الأمر يختلف ويتنوع بحسب عرف البلاد إذا حصلت المشاحة والمشاقة، والأفضل للزوج أن يتحرى في هذا الأسلوب الحسن وأن يرضي المرأة بما يستطيع من المال عند وجود النزاع حتى تخدم بنفس طيبة حتى تخدم أمه تخدم بناته أخواته الصغار ونحو ذلك، يكون بالأسلوب الحسن الكلام الطيب والمساعدة المالية إذا حصلت المشاقة ولم يتضح العرف الذي يقنعها في أن تقوم بخدمة بيتها، والله ولي التوفيق. - أثابكم الله وبارك الله فيكم، ولكن إذا استطاع أن يرضي والدته وينتقل في بيت مستقل لا حرج عليه؟ ج/ لا حرج عليه إلا أن تأبى والدته، إذا كانت الوالدة تأبى أن يخرج لأنها محتاجة إليه أو لأسباب أخرى فلا ينبغي الخروج؛ لأن برها واجب وطاعتها مهمة، وقد يكون إخوته الذين في البيت لا يقومون مقامه ولا يسدون مسدَّه. فالحاصل أنه ينبغي له أن يلاحظ أمه ويستشيرها فإذا سمحت فلا مانع من خروجه في بيت مستقل، أما إذا كانت محتاجة إليه أو كان هناك أسباب تدعو إلى عدم سماحها لخروجه فلا يخرج، بل يصبر ويحاول التوفيق بينها وبين زوجته، ويرضي الزوجة بما يستطيع ولو بالمال، حتى تمشي الأمور على الوجه المطلوب وحتى لا يخسر أمه بسبب زعلها عليه وغضبها عليه، والله المستعان.