مقدار النصاب في الأموال النقدية

ما مقدار النصاب في الأموال النقدية، وما الحكم إذا أضفت إلى نصابي مبالغ أخرى خلال السنة، كيف أخرجها؟ أرجو الإفادة،

الإجابة

أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالاً مقداره أحد عشر جنيه سعودي ونصف, يقال له نصاب، أحد عشر جنيه ونصف يقال له نصاب، عشرون مثقالاً، وبالغرام اثنين وتسعين مقداره بالغرام اثنان وتسعون غراماً هذا هو النصاب للذهب, فإذا كان أقل من هذا فلا زكاة فيه، ولا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول، إذا حال الحول على هذا الذهب وجبت الزكاة، مثلاً: دفع لإنسان ثمن مبيع تم البيع وأعطاه القيمة مائة جنيه, أو هبة مائة جنيه, أو .......... مائة جنيه إذا حال الحول زكاها ربع العشر. أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً, مقداره ستة وخمسون ريال فضة بالريال السعودي، فما بلغ هذا المقدار أو قيمته يكون نصاباً إذا حال عليه الحول يزكى، وإذا جاءت نقود متأخرة يكون لها حول آخر، فالإنسان الذي عنده مثلاً عشرة آلاف ريال اقترضها من إنسان أو أعطيت له مساعدة أو ما أشبه ذلك إذا حال عليه الحول زكاها وإذا جاءت إليه دراهم أخرى بعد هذه الدراهم شهر أو شهرين يكون حولها إذا تم حولها، يكون حولها إذا مضى عليها سنة بعد مجيئها، أعطي عشرة آلاف في أول رمضان مساعدة, وفي شوال أعطي عشرة آلاف أخرى مساعدة, كل شيء له حوله الذي في رمضان حولها في رمضان، والذي في شوال حولها شوال وهكذا.