زكاة رأس المال مع الأرباح

أعمل في التجارة فهل أقوم بإخراج الزكاة عن رأس مالي أم أنني أخرج الزكاة عن رأس المال والأرباح سوياً علماً بأن هذه الأرباح لم يمضِ عليها الحول؟

الإجابة

الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده التي يقصد بها التجارة وأرباحها يزكيها ويزكي أرباحها وإن لم يحول الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابعٌ للأصل، فإذا كان الأصل مثلاً عشرة آلاف وربح في آخر الحول قبل تمام الحول ألفاً فصارت أحد عشر ألفاً يزكي الجميع الأصل والربح كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يدفعها فإذا كان عنده مثلاً تسعاً من الإبل ونتجت منها واحدة صارت عشراً قبل تمام الحول وجب عليه شاتان، لأنه تم النصاب قبل تمام الحول بهذا النتاج الجديد، فوجب عليه شاتان؛ لأنه في كل خمسٍ شاة فالمقصود أن الربح يتبع الأصل إذا كان فيه زكاة يتبعه الربح، وهكذا الإبل والبقر والغنم إذا كان الأصل فيه الزكاة يتبعه النتاج، ولا يحتاج إلى حول جديد، أما الأشياء التي ليست للتجارة بل هي أدوات تستعمل في التجارة كالميزان والأشياء التي لا تباع إنما هي موجودة للحاجة إليها كالدكان نفس الحانوت والأدوات التي يفرشها أو يجلس عليها أو الميزان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست للربح ولا للتجارة هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في السلع المعدة للبيع.