حكم قول تراك بالثلاث بالثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الأسياح وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم (79) وتاريخ 23/5/1393هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أشرتم إليه من حضور الزوج والولي لديكم وتصديق الولي والد مطلقة الزوج المذكور للزوج فيما ذكره من صفة الطلاق الواقع منه عليها، وهو أنه حصل بينه وبينها نزاع من جهة بعض الملابس فقال لها: إن أخذت هذا الثوب فهو طلاقك، فأخذته فقال لها عند ذلك: إذا جاءك رزق فوافقيه يقصد بذلك طلاقها الذي علقه على أخذ الثوب، ثم بعد مدة تكلمت عليه كلاماً غير لائق، فغضب عليها وقال لها: تراك بالثلاث بالثلاث ولم يقصد بالتكرار تجديد الطلاق وإنما كرره من شدة الغضب ولم يطلقها سوى ذلك.[1]

الإجابة

وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً كما لا يخفى؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، أما تكراره كلمة بالثلاث فلا يقع به إلا واحدة كما تقدم ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للفظ الأول كما نص أهل العلم على مثل ذلك. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة منه، أصلح الله حال الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت من سماحته برقم (684) في 16/4/1391ه.